خبير يتساءل .. على مَنْ تقع مسؤولية رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان.؟

وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي فإن القرار برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان يقع على عاتق مجلسين:
المجلس الأول؛ مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يُنسّب بالموضوع وبمقدار الرفع لمجلس الوزراء.
الثاني: مجلس الوزراء الذي ينظر في التنسيب المرفوع إليه من مجلس إدارة الضمان ويتخذ القرار بالرفع.
وحيث مرت خمس سنوات على آخر مرة تم إعادة النظر فيها بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، فإن المسؤولية الآن تبدأ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الذي عليه أن يُحرّك الموضوع ويناقشه ويتخذ القرار المناسب بالتشاور التام مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة وفي ضوء ما يسمح به الوضع المالي المريح حالياً للمؤسسة، وإنْ كان مريحاً بحذر،، ثم يقوم برفع تنسيبه إلى مجلس الوزراء ليقوم الأخير باتخاذ القرار ليكون نافذاً اعتباراً من تاريخ معين.
نأمل أن يتحرّك مجلس إدارة الضمان فوراً لأن الكرة في ملعبه، ويبحث الموضوع دون إرجاء أو تسويف وذلك إنفاذاً لنص المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي